الشهيد الأول

100

الدروس الشرعية في فقه الإمامية

كمل وحلف . وإن نكل عاد إلى الأُخوة عند الشيخ ( 1 ) لأنّه بامتناعه كالمعدوم . وردّ باعتراف الاخوة بأنّهم لا يستحقونه ، فيحتمل صرفه إلى الناكل . ومنع بعضهم من ردّه إلى المدّعى عليه لأنّه أخذ منه بحجّة شرعيّة . ويشكل بأنّ قاعدة اليمين مع الشّاهد تنفيه . ولو مات أحد الأُخوة قبل كماله ، عزل له فوق الربع نصف سدس منذ موته ، فإن حلف أخذ ، وإلَّا ففيه الأوجه . ويثبت بالشاهد الواحد في قتل العمد اللوث ، فيحلف المدّعي ، إلَّا أنّ الإيمان عدد القسامة . ولا فرق بين شهادة العدل الواحد والمرأتين هنا ، فيثبت بهما مع اليمين ما يثبت به ، وربما قيل : لا يثبت بالمرأتين واليمين ، وهو متروك . درس 142 في تقابل الدعوى في الأملاك لو تداعيا عيناً متشبّثين ولا بيّنة حلفا واقتسماها ، وكذا لو نكلا ، وإلَّا فهي للحالف ، فإن كان قد حلف يمين النفي حلف بعد نكول الآخر للإثبات ، وإلَّا حلف يميناً جامعة ، يقدّم فيها النفي أو الإثبات . ولو تشبّث أحدهما حلف ، وإلَّا حلف الخارج وانتزعها . ولو خرجا فذو اليد من صدّقه الثالث ، وعليه اليمين للآخر ، فإن امتنع حلف الآخر واغرم ، ولو صدّقهما فهي لهما بعد حلفهما أو نكولهما ، ولهما إحلافه إن ادّعيا علمه ، ولو أنكرهما حلف . ولو قال هي لأحدكما ولا أعرفه ، احتمل القرعة واليمين .

--> ( 1 ) المبسوط : ج 8 ص 201 .